الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية
(8) أيام.