الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاع الاقتصادي الذي يعمل في المجالات المرتبطة بالشعب المهنية المتخصص فيها المعهد،
- ممثل منتخب عن مستخدمي إدارة المعهد،
- ممثل منتخب عن سلك أساتذة المعهد،
- ممثل منتخب عن متربصي المعهد.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى مدير المعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن يساعد المجلس في أشغاله.