مرسوم تنفيذي رقم 12-124
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المادة 7
تتولى إدارة الأملاك الوطنية تحصيل الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المعمول بها والمطبقة على منتجات ومداخيل أملاك الدولة.