مرسوم تنفيذي رقم 12-124
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المادة 5
يمكن أن تكون مقررات التصنيف المذكورة في المادة 4 أعلاه، موضوع تظلم لدى لجنة وطنية تحدد تشكيلتها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.