المادة 2
تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية كما يأتي :
المنطقة أ : تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية التي تستفيد من كميات أمطار تفوق 600 مم أو تساويها، المنطقة ب : تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 450 و 600 مم، المنطقة ج : تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 350 و 450 مم، المنطقة د : تضم كل الأراضي الفلاحية، بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبلية، التي تستفيد من كميات أمطار تقل عن 350 مم.
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تعد أراضي سهول، الأراضي التي يقل انحدارها عن نسبة 12,5 .%