المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دف ع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.