مرسوم تنفيذي رقم 12-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-12 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 6
يقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال النشاطات الفضائية، بما يأتي:
- تحديد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية في مجال استعمال المحيط الفضائي الخارجي،
- السهر على تطوير أنظمة رصد الأرض والتطبيقات المبنية على صور الساتل،
- السهر على تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل،
- قيادة سياسة التعاون في مجال تسيير آثار الكوارث عبر وسيلة سواتل رصد الأرض.