المادة 4
يسهر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وتطوير واستعمال الأنظمة المعلوماتية المفتوحة وانسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات وأنظمة الإعلام وأمنها و كذا شبكات البث الإذاعي والبث التلفزي.
و بهذه الصفة :
- يعد الشروط العامة لإقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفتر الشروط المرتبط بها،
- يصرح، باقتراح من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي ة، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل ما،
- يعد سياسة تطوير المنشآت والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق ويقودها،
- يعد سياسة تأمين المنشآت وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث،
- يحدد المعايير والخصائص التقنية لمنشآت وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- يسهر على إنجاز تغطية شاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- يقترح أي إجراء دعم الدولة يسمح بتطوير النشاطات المعلوماتية وتطوير واستعمال البرمجيات الحرة والإنتاج الوطني للأجهزة المعلوماتية،
- يشارك في السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات،
- يساهم في تنظيم وتطوير شبكات النقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي والسهر على أمنها،
- يبادر، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية، بدروس تهدف إلى إقامة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقيتها،
- يشارك في تطوير التلفزة التماثلية إلى تلفزة رقمية أرضية.