المادة 3
يكلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للبريد والخدمات المالية البريدية وباقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وتحديثها، ولا سيما بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبهذه الصفة :
- يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها،
- يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير خدمات البريد من أجل تغطية بريدية شاملة،
- يقترح تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص،
- يحدد سياسة تأمين المنشآت والشبكات والتطبيقات وينفذ مخططات التدخل في حالة الكوارث،
- يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الإدخار البريدي،
- يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد ويسهر على تنفيذها.