مرسوم تنفيذي رقم 12-12
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-12 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 10
يبادر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار صلاحياته، بسن كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.