مرسوم تنفيذي رقم 12-119
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
المادة 3
تحول إلى المدرسة الوطني ة للرياضات الأولمبية لسطيف المحدث ة بم وجب المرسوم التنفيذي رقم 12-118 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 م ارس سن ة 2012 والمذك ور أعلاه، كل الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرستين الجهويتين لكرة القدم لسطيف وبسكرة.