مرسوم تنفيذي رقم 12-119
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسي دي موسى على مدرسة جهوية لكرة القدم يحدد مقرها بسيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس".