مرسوم تنفيذي رقم 12-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يجب على المنظم تقديم المشروع البيداغوج ي الذي يحض ره مدير المركز والذي يجب أن ينبثق من البرامج والسياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، والمدعم بكل التجهيزات والعتاد البيداغوجي الضروري لتجسيد المشروع البيداغوجي المذكور.