المادة 5
تع دل أح كام المادة 7 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
" المادة 7 : تصنف المراكز حسب أعمارالأطفال والشباب الذين تستقبلهم في الأصناف الثلاثة الآتية :
- مراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات،
- مراكز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة،
- مراكز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة.
لا يجوز أن يستقبل في المركز الواحد وفي نفس الوقت شباب ينتمون إلى صنفين مختلفين من الأعمار إلا برخصة صريحة يمنحها وزير الشباب والرياضة".