مرسوم تنفيذي رقم 12-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 م ن المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يمكن الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات، والهيئات والمقاولات الخاضعة للقانون العام أو الخاص، والجمعيات المؤسسة قانونا، وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، تنظيم مراكز العطل والترفيه لفائدة الأطفال والشباب، ض من الش روط المحددة في أحكام هذا المرسوم ."