المادة 26
تعدل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 38 مكرر : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقترح السحب المؤقت أو النهائي لرخصة الممارسة كل من :
- لجنة التأديب المنعقدة في وزارة الشباب والرياضة فيما يخص المديرين والمسيرين الماليين والمنظمين،
- لجنة التأديب المنعقدة في مديرية الشباب والرياضة للولاية فيما يخص الأطباء والممرضين والنفسانيين والمنشطين وحراس السباحة.
تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين أعلاه وكيفيات عملهما بمقرر من وزير الشباب والرياضة".