مرسوم تنفيذي رقم 12-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 22
تتمم أحكام المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 32 مكرر : يجب على كل شخص راغب في تنظيم مركز العطل والترفيه للشباب اكتتاب دفتر أعباء مطابقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يجب على المنظمين مراعاتها.
يلحق دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بهذا المرسوم".