المادة 18
تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
"المادة 24 : يجب أن يتوفر كل مركز، زيادة على السجلات المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، على السجلات الآتية :
- سجل للتعداد تدون فيه قائمة الأطفال والشباب والمستخدمين مع بيان المعلومات التي تخصهم،
- سجل عام تدون فيه يوميا مختلف الأنشطة التي ينظمها المركز والصعوبات المحتملة التي يتلقاها،
- سجل للتفتيش والرقابة تدون فيه ملاحظات الأعوان المؤهلين الذين راقبوا المركز،
- سجل للزيارات والشكاوى، يفتح للشباب وعائلاتهم قصد رصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم المحتملة،
- سجل للتمريض تدون فيه حالات القبول في العيادة وأسبابها والعلاج المقدم أو المقترح.
يجب ترقيم السجلات التي يستعملها المركز وتأشيرها من قبل الممثل المؤهل للهيكل المنظم.
غير أن سجل التفتيش والرقابة يجب أن يرقمه ويؤشره مسؤول المصلحة المكلفة بنشاطات الشباب بمديرية الشباب والرياضة للولاية المختصة إقليميا".