مرسوم تنفيذي رقم 12-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يجب أن يتحلى مستخدمو المركز ومؤطروه بسلوك مثالي أمام الأطفال والشباب الموضوعين تحت مسؤوليتهم، وأن يكون لباسهم محتشما وتكون مواقفهم غير شائبة في كل الظروف".