المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر س نة 1986 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يلزم مستخدمو المركز، لا سيما المدير والمسير المالي والنفساني والمنشطون والطبيب والممرضون ومراقب السباحة بالحضور الدائم في المركز بجانب الشباب الذين هم تحت مسؤوليتهم. غير أنه يحق لهم الاستفادة من فترة استرجاع أسبوعية مدتها 24 ساعة، ابتداء من الأسبوع الثاني للدورة.
و يجب أن تتخذ كل التدابير أثناء فترة الاسترجاع لضمان المداومة في مناصب التأطير لكل مركز".