المادة 12
تعدل أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : لا يجوز لأحد أن يسير مركز العطل والترفيه للشباب أو يشارك في تأطيره إذا لم يكن حائزا شهادة واعتمادا يسلمهما وزير الشباب والرياضة بالنسبة للمديرين والمسيرين الماليين ومدير الشباب والرياضة للولاية بالنسبة للمنشطين.
غير أنه يمكن وزير الشباب والرياضة أن يرخص لحائزي الإجازات والشهادات غير تلك التي سلمها قطاعه للممارسة في هذه المراكز. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسلم وزير الشباب والرياضة الرخصة المنصوص عليها في الفق رة أعلاه وكذا معادلة الإجازات الوطنية والأج نبية الخاضعة للجنة معادلة الشهادات الوطنية والأجنبية والمشكلة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للشباب أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للرياضة أو ممثله،
- مفتش الشباب والرياضة يعينه وزير الشباب والرياضة،
- مستشار الشباب ومستشار الرياضة يعينهما وزير الشباب والرياضة.
يسلّم الوزراء المعنيون شهادات الأطباء والنفسانيين والممرضين ومراقب ي السباحة واعتمادهم".