المادة 10
يتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : تحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة وطنية تكلف بتنسيق مراكز العطل والترفيه للشباب وحملات العطل وتحضيرها ومتابعتها وتقييمها.
تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية توضع لدى الوالي، وتكلف بتحضير مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى الولاية ومتابعتها وتقييمها.
تحدد صلاحيات وتشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية وكذا تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الشباب والرياضة".