مرسوم تنفيذي رقم 12-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها والتي تدعى في صلب النص "اللّجنة الوطنية".
الفصل الأول اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها المادّ ة 2 : توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلّف بالصّحة. 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م