الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 8
يست فيد أع ض اء ال لجنة من مكافآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000(دج) عن كل جلسة.
يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادّة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
يكون مبلغ المكافآت و/ أو تحيينها موض وع ق رار مشترك بين ال وزي ر المك لّف بالماليّة وال وزير المكلّف بالثقافة.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات.