مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 8
يست فيد أع ض اء ال لجنة من مكافآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل جلسة.
يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادّة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
يكون مبلغ المكافآت و/ أو تحيينها موض وع ق رار مشترك بين ال وزي ر المك لّف بالماليّة وال وزير المكلّف بالثقافة.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات.