الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 6
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ويصادق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يحدّد النظام الداخلي على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
- كيفيات التعبير عن ملاحظات اللجنة حول آراء المركز الوطني للكتاب فيما يخص الإعانات الموجهة للكتاب،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات.
ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.