مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 4
يتم اختيار أعض اء اللجن ة بحكم كفاءتهم والاهتم ام ال ذي ي ول ونه لمختلف التخصصات الفنية، غير السينمائية، وللآداب.
يجب أن يعكس تعيين الأعضاء جميع التخصصات الأدبية والفنية التي من شأنها أن تكون معنية بالإعانة.
يمكن اللجن ة أن تستع ين بأي ش خص من شأنه، بحكم كف اءته و/ أو الاهتم ام ال ذي ي ول يه للثقافة، أن يساعدها في أشغالها.