مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 3
تتكون اللجنة من ثلاثة عشر (13) عضوا من بينهم الرئيس.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وتعيين الرئيس والأمانة بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة والأمانة لعهدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، كليا أو جزئيا. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة