مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 21
ترسل اللجنة إلى الوزير المكلّف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.