الفصل الرابع — أحكام خاصة بالمخصصات
المادة 20
ت درس اللجنة، فيما يتع لق بمخصصات المؤسسات تحت الوصاية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، في حالة ما إذا طلب منها الوزير المكلّف بالثقافة ذلك، العمليات الآتية :
- إصدار نشريات دورية،
- ترجمة أعمال أدبية،
- إنجاز إنتاجات فنية.
وفي هذه الحالة، تبدي اللجنة رأيا في القيمة الفن ية أو الأدبية للعمل أو للمشروع وترسله إلى الوزير المكلّف بالثقافة.