الفصل الثالث — مراقبة استعمال الإعانة
المادة 19
يخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة الوزارة المكلّفة بالثقافة. ويلزم المستفيد بالامتثال لذلك.
وفي حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يقرّر إمّا وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، وإمّا إعلان إلغائها والمطالبة بردّ المبالغ التي سبق دفعها. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر في حالة غش المستفيد أو إخلاله الخطير أو المتكرر لواجباته، إقصاءه نهائيا من أي إمكانية في الاستفادة من أي دعم مالي من الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.