مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 17
توضح شروط وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلّفة بالثقافة.
كما يجب أن توضح الاتف اقية على الخصوص ما يأتي :
- واجبات المستفيد،
- كيفيات تسليم الإعانة،
- آجال إنجاز العمل أو المشروع،
- كيفيات متابعة استعمال الإعانة،
- كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،
- الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا النص والاتفاقية.