مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 16
تبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.
يمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة.
وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف.