مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 12
تدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية :
- القيمة الفنية أو الأدبية للعمل أو للمشروع المرشح للإعانة،
- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
- مدى ملاءمة منح الإعانة.
تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة إعانة الإبداع الأدبي والفني التي يقررها الوزير المكلّف بالثقافة.
اللجنة مدعوة إلى تقديم أي رأي أو توصية للوزير المكلّف بالثقافة.