الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 11
تسجل أمانة اللجنة ملفات طلب الإعانة بعد التحقق من مطابقتها حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه. 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وتسلم المودع وصل إيداع.
تعرض أمانة اللجنة ملفات طلب الإعانة على اللجنة لدراستها، وترسل طلبات الإعانة المتعلقة بالكتاب إلى المركز الوطني للكتاب.
عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد سابقا من إعانة الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها.