الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 10
يجب على المترشح للإعانة أن يودع لدى الوزارة المكلّفة بالثقافة، ملفا يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية، في ثلاث (3) نسخ :
1 - طلب الإعانة يبين ما يأتي :
- تعريف بالعمل أو المشروع،
- الكيفيات والآجال المقررة لإنجازه،
- التاريخ المقرر لتسليم نسخة العمل أو المشروع النهائي،
- تعريف بالمترشح وإنجازاته المحتملة.
2 - العمل أو المشروع مسجلا على دعائم ملائمة،
3 - القانون الأساسي للهيئة صاحبة الطلب، عند الاقتضاء،
4 - تقدير مالي لكلفة إنجاز العمل أو المشروع،
5 - التعهد بذكر عبارة إعانة الصندوق على العمل أو المشروع.