مرسوم تنفيذي رقم 12-114
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 3
تضم مديرية التخطيط والإعلام الإقليمي في الولاية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الخصائص والمنظومات الإعلامية،
- مصلحة التحليل والتلخيص،
- مصلحة إدارة الوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.