مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الوضع
المادة 9
يعرض وضع الأشخاص المسنين بالمؤسسات على رأي لجنة القبول في المؤسسة.
تحدد مهام لجنة القبول وتشكيلها وسيرها وتنظيمها في النظام الداخلي للمؤسسة.