مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
المؤسسات المتخصصة للأشخاص المسنين م ؤسس ات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادّ ة 5 : توضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.