مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتوفر المؤسسات المتخصصة للأشخاص المسنين على هياكل للاستقبال بالنهار تدعى " مراكز استقبال الأشخاص المسنين بالنهار".