مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاجتماعي النفسي
المادة 30
تدون الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة.
يعد المجلس الاجتماعي النفسي تقريرا سنويا للنشاطات ويرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسة المذكورة.