مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاجتماعي النفسي
المادة 29
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.