مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاجتماعي النفسي
المادة 25
يضم المجلس الاجتماعي النفسي بمايأتي :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- طبيب،
- نفساني عيادي،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
- مربٍ متخصص ينتخبه نظراؤه،
- مساعد الحياة اليومية ينتخبه نظراؤه،
- ممرض (ة)،
- ممثل عن الخلية الجوارية المختصة إقليميا.
يمكن أن يستعين المجلس الاجتماعي النفسي بك ل ش خص ك فء م ن شأنه أن ي ساع ده في أشغاله.