الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاجتماعي النفسي
المادة 24
يكلف المجلس الاجتماعي النفسي للمؤسسات بالدراسة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام المؤسسة.
ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- دراسة برامج النشاطات الاجتماعية والنفسية والسهر على تنسيقها ومتابعة تنفيذها،
- إعداد تقنيات التكفل الملائمة واقتراحها،
- القيام بنشاطات الملاحظة وتوجيه الأشخاص المستقبلين،
- تقديم اقتراحات تتعلق بالتكفل الطبي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين،
- تقييم برامج التكفل.