مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجل سة مح اضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر.
تك ون م داولات مجلس الإدارة ناف ذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوص ية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.