مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 1 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، فيما يخص ولاية غليزان، كما يأتي :
" 48 - ولاية غليزان :
السّيدة والسّادة :
- بن أحمد عبد المالك، رئيسا،
- شاوش عبد الحميد، نائب رئيس،
- طواهير عبد الله، مساعدا،
- صغير واعلي أم الخير، مساعدة،
- بن راشد مولاي أحمد، كاتبا".