الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة، وتوسيعها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها.