مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يع ين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء ع لى اق تراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين، بحكم صفتهم، بانتهاء هذه الصفة.