الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتك ون مج لس إدارة المؤسسات ال ذي يرأسه الوالي أو ممثله من :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الولاية،
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء على مستوى الولاية،
- ممثل عن صندوق التقاعد على مستوى الولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر تواجد المؤسسة،
- ممثل عن الموظفين البيداغوجيين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن الموظفين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن جمعيتين عاملتين في نفس مجال نشاط المؤسسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص كفء يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.