مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 8
تكلف اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، بما يأتي:
- دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري ومعالجتها،
- دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري والمصادقة عليه.
يخضع إنشاء المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم وأسواق الجملة ذات بعد وطني أو جهوي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالداخلية .